جريدة الصحوة
المشرف العام محمد حلميرئيس التحرير إسكندر أحمد
جهاز حمايه وتنميه البحيرات و الثروة السمكية يتقدم بي أفضل التهاني للدكتور صلاح الدين مصيلحي لاختياره ضمن قائمه أفضل 1000 عالم وباحث... المطرب الشعبي حودة بندق : يستعيد أجمل وأحلي ذكريات بدايته مع شرين عبد الوهاب ويعلن موعد طرح ألبومه الجديد موعد حفل المطرب اللبناني فضل شاكر في موسم الرياض نجم النادي الاهلي ومنتخب مصر السابق محمد فاروق يحتفل اليوم الثلاثاء بعيد ميلاده ال 48 رحله بدأت من النادي الاهلي وانتهت... كل سنه و فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي وجيش مصر وشعب مصر بخير بمناسبه الذكري ال 53 لانتصارات أكتوبر المجيدة بطوله العالم للناشئين والشباب للكاراتيه تقام في بولندا من خلال الفتره من 11 إلى 20 أكتوبر نادي الزمالك يجدد عقد يوسف عمرو لمده خمس سنوات بعد تألقه في مونديال أنديه اليد بعد غياب لسنوات الفنان أحمد فهمي يعود للمسلسلات الكوميديه خلال موسم دراما رمضان 2027 المطرب تامر عاشور يعلن موعد حفلته المقبله في العراق المطرب الشعبي رضا البحراوي يطرح أغنيه ”نفسك توصلي ” على اليوتيوب موعد مباراه إسبانيا المقبله بعد الفوز على التشيك في دوري الأمم الأوروبية بعد إعلان عودته ، ألبومات ناجحه في مسيرة المطرب محمد محيي

شروط إبقاء المرضى إلزاميا بمنشآت الصحة النفسية لأكثر من أسبوع.. التفاصيل

كتبت هايدي إسكندر أحمد

يحظر قانون رعاية المريض النفسي إبقاء المريض النفسي إلزاميا بإحدى منشآت الصحة النفسية لأكثر من أسبوع إلا بعد إجراء تقييمين نفسيين للمريض بواسطة أخصائيين للطب النفسي مسجلين لدى المجلس الإقليمي للصحة النفسية المختص بحسب الأحوال أحدهم من خارج المنشأة والآخر من العاملين بها على أن يكون أحدهم موظفا حكوميا.

ووفقا للقانون، لا يجوز أن يتم التقييم بواسطة أخصائيين يعملان بجهة واحدة ويرسل التقييمان إلى المجلس الإقليمى للصحة النفسية خلال سبعة أيام من استبقاء المريض إلزاميا، ويرفق بهما النموذج المستخدم لذلك .

وفى حالة عدم استيفاء هذه الإجراءات فى المواعيد المحددة تنتهى حالة الدخول الإلزامي للمريض، وتتحمل المنشأة ما قد ينجم عن ذلك من أثار .

ووفقا للقانون، تنتهى حالة الدخول الإلزامي للمريض إذا لم يقتنع المجلس الإقليمي للصحة النفسية بنتائج التقييم النفسي المقدمة إليه وذلك بعد فحص المجلس القومي للصحة النفسية أو المجلس الإقليمي للصحة النفسية له.

وتنص المادة (45) من قانون رعاية المريض النفسي، على أن يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيهاً ولا تزيد علي عشرة آلاف جنيهاً أو بإحدى هاتين العقوبتين :

1 - كل طبيب أثبت عمداً في تقريره ما يخالف الواقع في شأن الحالة النفسية أو العقلية لأحد الأشخاص بقصد إدخاله المنشأة أو إخراجه منها .

2 - كل من حجز أو تسبب عمدا في حجز أحد الأشخاص بصفته مصاباً بأحد الأمراض النفسية أو العقلية في غير الأمكنة أو الأحوال المنصوص عليها في هذا القانون .