جريدة الصحوة
المشرف العام محمد حلميرئيس التحرير إسكندر أحمد
بيان صادر عن وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي وزير الزراعة يفتتح فعاليات ورشة العمل الأولى لتنفيذ استراتيجية إعلان كمبالا للبحث والتطوير... على هامش اجتماعات ”نيس” .. وزير الزراعة يبحث مع السكرتير التنفيذي لهيئة مصايد الأسماك في البحر المتوسط تعزيز التعاون الإقليمي في مصايد... حكاية فيفي عبده مع قناديل البحر.. تخاف لسعتها وتخشي البحر بسببها الزراعة تستقبل أكثر من 103 آلاف زائر بحدائقها الست خلال أيام عيد الأضحى وزير الزراعة: الدولة لن تتهاون مع مثل هذه التصرفات.. ويوجه ”حماية الأراضي” بالتصدي بكل قوة التعدي على الأراضي الزراعية في مستهل زيارته للمحافظة.. وزير الزراعة يبحث مع محافظ سوهاج سبل تعزيز التنمية الزراعية ودعم المزارعين بالمحافظة تجاوزت أكثر من 28 ألف أضحية في 3 أيام.. ”الزراعة”: المجازر الحكومية تستقبل 7900 أضحية في اليوم الثالث للعيد رد أمير كرارة علي تصريحات الفنان المعتزل يوسف فوزي وليد أزارو ”الأسد المغربى” يحتفل بعيد ميلاده الـ ”30” متبقيات المبيدات ينظم برنامج تدريبي جديد لمتخصصين من دولة موريتانيا الزراعة تعلن التفتيش على 289 منشأة بيطرية خلال مايو واتخاذ الإجراءات ضد 64 منشأة مخالفة اختيار علي فرج ونور الشربيني كأفضل لاعبين إسكواش في مايو 2025

شروط إبقاء المرضى إلزاميا بمنشآت الصحة النفسية لأكثر من أسبوع.. التفاصيل

كتبت هايدي إسكندر أحمد

يحظر قانون رعاية المريض النفسي إبقاء المريض النفسي إلزاميا بإحدى منشآت الصحة النفسية لأكثر من أسبوع إلا بعد إجراء تقييمين نفسيين للمريض بواسطة أخصائيين للطب النفسي مسجلين لدى المجلس الإقليمي للصحة النفسية المختص بحسب الأحوال أحدهم من خارج المنشأة والآخر من العاملين بها على أن يكون أحدهم موظفا حكوميا.

ووفقا للقانون، لا يجوز أن يتم التقييم بواسطة أخصائيين يعملان بجهة واحدة ويرسل التقييمان إلى المجلس الإقليمى للصحة النفسية خلال سبعة أيام من استبقاء المريض إلزاميا، ويرفق بهما النموذج المستخدم لذلك .

وفى حالة عدم استيفاء هذه الإجراءات فى المواعيد المحددة تنتهى حالة الدخول الإلزامي للمريض، وتتحمل المنشأة ما قد ينجم عن ذلك من أثار .

ووفقا للقانون، تنتهى حالة الدخول الإلزامي للمريض إذا لم يقتنع المجلس الإقليمي للصحة النفسية بنتائج التقييم النفسي المقدمة إليه وذلك بعد فحص المجلس القومي للصحة النفسية أو المجلس الإقليمي للصحة النفسية له.

وتنص المادة (45) من قانون رعاية المريض النفسي، على أن يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيهاً ولا تزيد علي عشرة آلاف جنيهاً أو بإحدى هاتين العقوبتين :

1 - كل طبيب أثبت عمداً في تقريره ما يخالف الواقع في شأن الحالة النفسية أو العقلية لأحد الأشخاص بقصد إدخاله المنشأة أو إخراجه منها .

2 - كل من حجز أو تسبب عمدا في حجز أحد الأشخاص بصفته مصاباً بأحد الأمراض النفسية أو العقلية في غير الأمكنة أو الأحوال المنصوص عليها في هذا القانون .