جريدة الصحوة
المشرف العام محمد حلميرئيس التحرير إسكندر أحمد
حكايات بقلم إسكندر أحمد:موسم زراعي بلا اخطاء الوزير الهمام علاء فاروق مدير فني لوزاره الزراعه تعريف لحم الموزة .. ما هذا النوع من اللحم وكيف يطهي هذا اللحم ؟ المطرب الناجح الحسن عادل تحدث وقال بعد طرح كليب ”نبينا محمد نبينا ” : رسالة محبة في حب الرسول تعريف لحم الانتركوت .. ما هذا النوع من اللحم وكيف يطهي هذا اللحم ؟ لتشجيع وتحفيز العلماء والباحثين.. ”الزراعة” تعلن فتح باب الترشح لجوائز مركز البحوث الزراعية لعام 2026 » وزير الزراعة يستعرض جهود تنمية الثروة الحيوانية والداجنة خلال النصف الأوّل أحمد العوضي بتعليق مثير عن فيلم محمد رمضان... ويقترب من إنهاء ”شمشون ودليلة” مع مي عمر مدحت صالح يحيى حفلا غنائيا على المسرح الكبير بالأوبرا 21 يونيو المقبل مدحت صالح يطرح أحدث أغانيه بعنوان «إيه يا فراق» وائل الفشنى يضىء مسرح الساقية يوم 5 يونيو المقبل كيفية تنظيف مقلاة البطاطس الكهربائيّة طرق سهلة وسريعة لإزالة الدهون القديمة من شفاط المطبخ.. عشان تحافظى عليه

شروط إبقاء المرضى إلزاميا بمنشآت الصحة النفسية لأكثر من أسبوع.. التفاصيل

كتبت هايدي إسكندر أحمد

يحظر قانون رعاية المريض النفسي إبقاء المريض النفسي إلزاميا بإحدى منشآت الصحة النفسية لأكثر من أسبوع إلا بعد إجراء تقييمين نفسيين للمريض بواسطة أخصائيين للطب النفسي مسجلين لدى المجلس الإقليمي للصحة النفسية المختص بحسب الأحوال أحدهم من خارج المنشأة والآخر من العاملين بها على أن يكون أحدهم موظفا حكوميا.

ووفقا للقانون، لا يجوز أن يتم التقييم بواسطة أخصائيين يعملان بجهة واحدة ويرسل التقييمان إلى المجلس الإقليمى للصحة النفسية خلال سبعة أيام من استبقاء المريض إلزاميا، ويرفق بهما النموذج المستخدم لذلك .

وفى حالة عدم استيفاء هذه الإجراءات فى المواعيد المحددة تنتهى حالة الدخول الإلزامي للمريض، وتتحمل المنشأة ما قد ينجم عن ذلك من أثار .

ووفقا للقانون، تنتهى حالة الدخول الإلزامي للمريض إذا لم يقتنع المجلس الإقليمي للصحة النفسية بنتائج التقييم النفسي المقدمة إليه وذلك بعد فحص المجلس القومي للصحة النفسية أو المجلس الإقليمي للصحة النفسية له.

وتنص المادة (45) من قانون رعاية المريض النفسي، على أن يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيهاً ولا تزيد علي عشرة آلاف جنيهاً أو بإحدى هاتين العقوبتين :

1 - كل طبيب أثبت عمداً في تقريره ما يخالف الواقع في شأن الحالة النفسية أو العقلية لأحد الأشخاص بقصد إدخاله المنشأة أو إخراجه منها .

2 - كل من حجز أو تسبب عمدا في حجز أحد الأشخاص بصفته مصاباً بأحد الأمراض النفسية أو العقلية في غير الأمكنة أو الأحوال المنصوص عليها في هذا القانون .