جريدة الصحوة
المشرف العام محمد حلميرئيس التحرير إسكندر أحمد
حكايات بقلم إسكندر أحمد:الاتحاد التعاوني الزراعي المركزي هرما رابعا ممدوح حماده رئيس الاتحاد مناضل من الدرجه الاولى جمع حب جميع الاعضاء... حكايات بقلم إسكندر أحمد:الاتحاد التعاوني الزراعي المركزي هرما رابعا ممدوح حماده رئيس الاتحاد مناضل من الدرجه الاولى جمع حب جميع الاعضاء... البنك الزراعي المصري يستقبل وزير زراعه مدغشقر لتعزيز التعاون والاطلاع على جهود البنك في دعم التنمية الزراعيه المعمل المركزي لمتبقيات المبيدات اكبر معهد على مستوى الشرق الاوسط دكتوره هاله ابو يوسف عالمه من الطراز الاول محافظة على سمعه... أشهر 5 أغاني للفنانه شاديه الفنانه يارا السكري بعد نجاحها بدور آسيا التمساح في فهد البطل بالدراما إلى صقر وكناريا على شاشه السينما وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي: متانة العلاقات الاستراتيجية بين المملكة ومصر ركيزة لنجاح التكامل الصناعي الملتقى الصناعي السعودي المصري يستعرض الفرص الاستثمارية المشتركة احمد سعد يستعد لطرح أحدث أغانيه الجديده وتعاون مع حسام سعيد وإسلام رفعت 10 ممثلين برعوا في أدوار الشر أفلام سنه 2011 انطلاق فعاليات المؤتمر العلمي التاسع لكلية الطب البيطري بجامعة بني سويف

شروط إبقاء المرضى إلزاميا بمنشآت الصحة النفسية لأكثر من أسبوع.. التفاصيل

كتبت هايدي إسكندر أحمد

يحظر قانون رعاية المريض النفسي إبقاء المريض النفسي إلزاميا بإحدى منشآت الصحة النفسية لأكثر من أسبوع إلا بعد إجراء تقييمين نفسيين للمريض بواسطة أخصائيين للطب النفسي مسجلين لدى المجلس الإقليمي للصحة النفسية المختص بحسب الأحوال أحدهم من خارج المنشأة والآخر من العاملين بها على أن يكون أحدهم موظفا حكوميا.

ووفقا للقانون، لا يجوز أن يتم التقييم بواسطة أخصائيين يعملان بجهة واحدة ويرسل التقييمان إلى المجلس الإقليمى للصحة النفسية خلال سبعة أيام من استبقاء المريض إلزاميا، ويرفق بهما النموذج المستخدم لذلك .

وفى حالة عدم استيفاء هذه الإجراءات فى المواعيد المحددة تنتهى حالة الدخول الإلزامي للمريض، وتتحمل المنشأة ما قد ينجم عن ذلك من أثار .

ووفقا للقانون، تنتهى حالة الدخول الإلزامي للمريض إذا لم يقتنع المجلس الإقليمي للصحة النفسية بنتائج التقييم النفسي المقدمة إليه وذلك بعد فحص المجلس القومي للصحة النفسية أو المجلس الإقليمي للصحة النفسية له.

وتنص المادة (45) من قانون رعاية المريض النفسي، على أن يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيهاً ولا تزيد علي عشرة آلاف جنيهاً أو بإحدى هاتين العقوبتين :

1 - كل طبيب أثبت عمداً في تقريره ما يخالف الواقع في شأن الحالة النفسية أو العقلية لأحد الأشخاص بقصد إدخاله المنشأة أو إخراجه منها .

2 - كل من حجز أو تسبب عمدا في حجز أحد الأشخاص بصفته مصاباً بأحد الأمراض النفسية أو العقلية في غير الأمكنة أو الأحوال المنصوص عليها في هذا القانون .