جريدة الصحوة
المشرف العام محمد حلميرئيس التحرير إسكندر أحمد
طرية عمل سيرب النعناع ردود الأفعال على قرار نقل سداد قيمة الأسمدة المدعمة إلى البنك الزراعي البنك الزراعي المصري يوقع بروتوكول تعاون لتعزيز القدرات الانتاجية للمزارعين مع شركة التحالف العربي لإنتاج التقاوي والشركة المصرية للتنمية الزراعية والاتحاد العام... طريقة عمل رول البطاطس المقرمشة بحشوة الجبن المدخن والفلفل المشوى وزير الزراعة يُصدر حزمة توجيهات عاجلة للقطاعات التابعة تنفيذا للتكليفات الرئاسية لخفض الأعباء عن كاهل المواطنين وزير الزراعه علاء فاروق وممدوح حماده رئيس الاتحاد التعاوني الزراعي يهنئان شعب مصر والرئيس عبد الفتاح السيسي بفوز مصر على استراليا وصعودها... 400 مليون دولار لـ الأنيمشن Toy Story 5 عالميا «Toy Story 5» يحافظ علي الصداره و Supergirl يخيب الآمال فى شباك التذاكر مروان خورى يحيى حفلاً غنائياً ضمن أعياد بيروت يوم 26 يوليو على الحجار يحيى حفلاً فى ”ساقية الصاوى” 29 يوليو المقبل لضخ وصرف الأسمدة المدعمة للمزارعين علي مدار 24 ساعة لهذا فقد أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى حالة الطوارئ إستمرار الصرف من خلال كارت الفلاح على مدار 24 ساعه طوال أيام الأسبوع وخلال العطلات وهذا تاكيد من علاء فاروق وزير...

شروط إبقاء المرضى إلزاميا بمنشآت الصحة النفسية لأكثر من أسبوع.. التفاصيل

كتبت هايدي إسكندر أحمد

يحظر قانون رعاية المريض النفسي إبقاء المريض النفسي إلزاميا بإحدى منشآت الصحة النفسية لأكثر من أسبوع إلا بعد إجراء تقييمين نفسيين للمريض بواسطة أخصائيين للطب النفسي مسجلين لدى المجلس الإقليمي للصحة النفسية المختص بحسب الأحوال أحدهم من خارج المنشأة والآخر من العاملين بها على أن يكون أحدهم موظفا حكوميا.

ووفقا للقانون، لا يجوز أن يتم التقييم بواسطة أخصائيين يعملان بجهة واحدة ويرسل التقييمان إلى المجلس الإقليمى للصحة النفسية خلال سبعة أيام من استبقاء المريض إلزاميا، ويرفق بهما النموذج المستخدم لذلك .

وفى حالة عدم استيفاء هذه الإجراءات فى المواعيد المحددة تنتهى حالة الدخول الإلزامي للمريض، وتتحمل المنشأة ما قد ينجم عن ذلك من أثار .

ووفقا للقانون، تنتهى حالة الدخول الإلزامي للمريض إذا لم يقتنع المجلس الإقليمي للصحة النفسية بنتائج التقييم النفسي المقدمة إليه وذلك بعد فحص المجلس القومي للصحة النفسية أو المجلس الإقليمي للصحة النفسية له.

وتنص المادة (45) من قانون رعاية المريض النفسي، على أن يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيهاً ولا تزيد علي عشرة آلاف جنيهاً أو بإحدى هاتين العقوبتين :

1 - كل طبيب أثبت عمداً في تقريره ما يخالف الواقع في شأن الحالة النفسية أو العقلية لأحد الأشخاص بقصد إدخاله المنشأة أو إخراجه منها .

2 - كل من حجز أو تسبب عمدا في حجز أحد الأشخاص بصفته مصاباً بأحد الأمراض النفسية أو العقلية في غير الأمكنة أو الأحوال المنصوص عليها في هذا القانون .