جريدة الصحوة
المشرف العام محمد حلميرئيس التحرير إسكندر أحمد
مبروك للمنتخب الوطني لكرة القدم الوصول إلى نصف النهائي بعد الفوز على كوت ديفوار بنتيجة 3 أهداف مقابل هدفين بدأت منصه MBC _ Shahid للترويج لبعض بوسترات للمسلسلات الجديده لموسم رمضان 2026 عرض أول الليله لمسلسل لعبه وقلبت بجد للنجم أحمد زاهر على قناه دي ام سي الساعه 7:00 مساء وعلى دي ام سي... رسميا ... منصه MBC _ shahid تبدأ للترويج للمسلسل الكويتي الغميضه لموسم رمضان 2026 وزيرا «التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي» و «الزراعة واستصلاح الأراضي» يصلان محافظة أسوان لتفقد أنشطة مشروع الاستثمارات الزراعية المستدامة وتحسين سبل المعيشة... محمود فوزي يهنئ البابا تواضروس بعيد الميلاد المجيد » انفوجراف وفيديو| ”الزراعة في كل مصر” العدد رقم 231 .. تعرف على أنشطة وجهود مديريات الزراعة والطب البيطري خلال الفترة من... إزاى تختارى المكياج المناسب للون بشرتك فى الشتاء؟ دليل شامل 4 ألوان أحمر شفاه للبشرة الداكنة على طريقة بريانكا تشوبرا مبروك للمنتخب الوطني لكرة القدم الوصول إلى ربع النهائي بالفوز على منتخب بنين بنتيجة 3/1 ”بحوث الصحراء” ينفذ تجربة بحثية ناجحة لزراعة فول الصويا بالوادي الجديد لدعم للمحاصيل الزيتية والعلفية قائمه أفلام جديده في شهر يناير بدور العرض في السينمات

شروط إبقاء المرضى إلزاميا بمنشآت الصحة النفسية لأكثر من أسبوع.. التفاصيل

كتبت هايدي إسكندر أحمد

يحظر قانون رعاية المريض النفسي إبقاء المريض النفسي إلزاميا بإحدى منشآت الصحة النفسية لأكثر من أسبوع إلا بعد إجراء تقييمين نفسيين للمريض بواسطة أخصائيين للطب النفسي مسجلين لدى المجلس الإقليمي للصحة النفسية المختص بحسب الأحوال أحدهم من خارج المنشأة والآخر من العاملين بها على أن يكون أحدهم موظفا حكوميا.

ووفقا للقانون، لا يجوز أن يتم التقييم بواسطة أخصائيين يعملان بجهة واحدة ويرسل التقييمان إلى المجلس الإقليمى للصحة النفسية خلال سبعة أيام من استبقاء المريض إلزاميا، ويرفق بهما النموذج المستخدم لذلك .

وفى حالة عدم استيفاء هذه الإجراءات فى المواعيد المحددة تنتهى حالة الدخول الإلزامي للمريض، وتتحمل المنشأة ما قد ينجم عن ذلك من أثار .

ووفقا للقانون، تنتهى حالة الدخول الإلزامي للمريض إذا لم يقتنع المجلس الإقليمي للصحة النفسية بنتائج التقييم النفسي المقدمة إليه وذلك بعد فحص المجلس القومي للصحة النفسية أو المجلس الإقليمي للصحة النفسية له.

وتنص المادة (45) من قانون رعاية المريض النفسي، على أن يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيهاً ولا تزيد علي عشرة آلاف جنيهاً أو بإحدى هاتين العقوبتين :

1 - كل طبيب أثبت عمداً في تقريره ما يخالف الواقع في شأن الحالة النفسية أو العقلية لأحد الأشخاص بقصد إدخاله المنشأة أو إخراجه منها .

2 - كل من حجز أو تسبب عمدا في حجز أحد الأشخاص بصفته مصاباً بأحد الأمراض النفسية أو العقلية في غير الأمكنة أو الأحوال المنصوص عليها في هذا القانون .