جريدة الصحوة
المشرف العام محمد حلميرئيس التحرير إسكندر أحمد
الفنانه السوريه ضيفه برنامج ”لمن يهم الامر” الذي تقدمه أميره نور عبر راديو نغم FM التفاصيل الكاملة لعرض الفنان أحمد أمين ستاند أب كوميدي بعنوان ”مين أمين” في تجربه كوميديه جديده وذلك في مدينه دبي يوم السبت... تامر هجرس: الفترة دي انا حريص على اختيار الادوار الكوميدية بالمواعيد.. مباريات الأسبوع الأول من بطولة الدوري الممتاز محمد عدوية يطرح ”جوة عيني” أحدث ألبوماته لـ صيف 2026 المخرج محمد دياب يحسم جدل تقديمه فيلم الجزيره الجزء الثالث وتحويل مسلسل جعفر العمده لفيلم سينمائي النجم السوري سامو زين يكشف عن تعرضه للسرقه في أعماله الفنيه : 20 أغنية الفنان الكويتي طارق العلي يحسم جدل إعتزاله ؟ إليكم الحقيقة الفنانه إنجي شرف تنفي إصابتها بمرض خطير بتكلفات من علاء فاروق وزير الزراعه ازاله جميع التعديات على اراضي الاصلاح الزراعي محمد الخطيب تيسيرات كبرى للمزارعين المتميزين في الانتاج يتم... الفنانه الشابه كارولين عزمي : أول أجر لي كان 45 ألف جنية رمضان 2027 : محمد رمضان يكشف عن اسمه ومهنته في مسلسله الجديد

شروط إبقاء المرضى إلزاميا بمنشآت الصحة النفسية لأكثر من أسبوع.. التفاصيل

كتبت هايدي إسكندر أحمد

يحظر قانون رعاية المريض النفسي إبقاء المريض النفسي إلزاميا بإحدى منشآت الصحة النفسية لأكثر من أسبوع إلا بعد إجراء تقييمين نفسيين للمريض بواسطة أخصائيين للطب النفسي مسجلين لدى المجلس الإقليمي للصحة النفسية المختص بحسب الأحوال أحدهم من خارج المنشأة والآخر من العاملين بها على أن يكون أحدهم موظفا حكوميا.

ووفقا للقانون، لا يجوز أن يتم التقييم بواسطة أخصائيين يعملان بجهة واحدة ويرسل التقييمان إلى المجلس الإقليمى للصحة النفسية خلال سبعة أيام من استبقاء المريض إلزاميا، ويرفق بهما النموذج المستخدم لذلك .

وفى حالة عدم استيفاء هذه الإجراءات فى المواعيد المحددة تنتهى حالة الدخول الإلزامي للمريض، وتتحمل المنشأة ما قد ينجم عن ذلك من أثار .

ووفقا للقانون، تنتهى حالة الدخول الإلزامي للمريض إذا لم يقتنع المجلس الإقليمي للصحة النفسية بنتائج التقييم النفسي المقدمة إليه وذلك بعد فحص المجلس القومي للصحة النفسية أو المجلس الإقليمي للصحة النفسية له.

وتنص المادة (45) من قانون رعاية المريض النفسي، على أن يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيهاً ولا تزيد علي عشرة آلاف جنيهاً أو بإحدى هاتين العقوبتين :

1 - كل طبيب أثبت عمداً في تقريره ما يخالف الواقع في شأن الحالة النفسية أو العقلية لأحد الأشخاص بقصد إدخاله المنشأة أو إخراجه منها .

2 - كل من حجز أو تسبب عمدا في حجز أحد الأشخاص بصفته مصاباً بأحد الأمراض النفسية أو العقلية في غير الأمكنة أو الأحوال المنصوص عليها في هذا القانون .