جريدة الصحوة
المشرف العام محمد حلميرئيس التحرير إسكندر أحمد
” محمود فوزى ” يجرى زيارة مفاجئة لمركز شباب الحي العاشر ، قرارات حاسمة ”الجولات مستمرة وفقاً لمعايير الجودة وزير الزراعة يبحث مع وفد من المستثمرين الصينيين آفاق التعاون في التصنيع الزراعي والتكنولوجيا الحديثة مذيعين صنعوا مجدهم بالاصرار والعمل من خلال برامجهم الناجحه وزراء الصناعة والتنمية المحلية والبيئة والزراعة والتخطيط يبحثون خطة تنفيذ مشروع القرى المنتجة اعتماد تشكيل أمانة الزيتون بحزب الجبهة ”الزراعة” تعلن خطة متكاملة استعدادا لاحتفالات شم النسيم وعيد القيامة المجيد: استعدادات مكثفة لاستقبال الزوار بحدائق الحيوان الإقليمية بالمحافظات خلال الأعياد مذيعين صنعوا مجدهم بالاصرار والعمل من خلال برامجهم الناجحه النجم السوري الرائع الشامي يكشف سر الوشم الذي يحمل أسم عمر على يده أسرع طريقة لتخسيس الكرش قصة حياة د. سحر شوشان ،، الخبيره التربوية دكتور احمد عبد الظاهر رئيس اتحاد التعاون المركزي يكرم الكاتب الصحفي اسكندر أحمد بمنحه وسام الاتحاد وشهاده تقدير نصار وحماده... وزير الزراعة : الأحد.. افتتاح جزئي لمعرض زهور الربيع بالمتحف الزراعي احتفالا بشم النسيم.. والافتتاح الرسمي الخميس 16 أبريل

شروط إبقاء المرضى إلزاميا بمنشآت الصحة النفسية لأكثر من أسبوع.. التفاصيل

كتبت هايدي إسكندر أحمد

يحظر قانون رعاية المريض النفسي إبقاء المريض النفسي إلزاميا بإحدى منشآت الصحة النفسية لأكثر من أسبوع إلا بعد إجراء تقييمين نفسيين للمريض بواسطة أخصائيين للطب النفسي مسجلين لدى المجلس الإقليمي للصحة النفسية المختص بحسب الأحوال أحدهم من خارج المنشأة والآخر من العاملين بها على أن يكون أحدهم موظفا حكوميا.

ووفقا للقانون، لا يجوز أن يتم التقييم بواسطة أخصائيين يعملان بجهة واحدة ويرسل التقييمان إلى المجلس الإقليمى للصحة النفسية خلال سبعة أيام من استبقاء المريض إلزاميا، ويرفق بهما النموذج المستخدم لذلك .

وفى حالة عدم استيفاء هذه الإجراءات فى المواعيد المحددة تنتهى حالة الدخول الإلزامي للمريض، وتتحمل المنشأة ما قد ينجم عن ذلك من أثار .

ووفقا للقانون، تنتهى حالة الدخول الإلزامي للمريض إذا لم يقتنع المجلس الإقليمي للصحة النفسية بنتائج التقييم النفسي المقدمة إليه وذلك بعد فحص المجلس القومي للصحة النفسية أو المجلس الإقليمي للصحة النفسية له.

وتنص المادة (45) من قانون رعاية المريض النفسي، على أن يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيهاً ولا تزيد علي عشرة آلاف جنيهاً أو بإحدى هاتين العقوبتين :

1 - كل طبيب أثبت عمداً في تقريره ما يخالف الواقع في شأن الحالة النفسية أو العقلية لأحد الأشخاص بقصد إدخاله المنشأة أو إخراجه منها .

2 - كل من حجز أو تسبب عمدا في حجز أحد الأشخاص بصفته مصاباً بأحد الأمراض النفسية أو العقلية في غير الأمكنة أو الأحوال المنصوص عليها في هذا القانون .