جريدة الصحوة
المشرف العام محمد حلميرئيس التحرير إسكندر أحمد
طرية عمل سيرب النعناع ردود الأفعال على قرار نقل سداد قيمة الأسمدة المدعمة إلى البنك الزراعي البنك الزراعي المصري يوقع بروتوكول تعاون لتعزيز القدرات الانتاجية للمزارعين مع شركة التحالف العربي لإنتاج التقاوي والشركة المصرية للتنمية الزراعية والاتحاد العام... طريقة عمل رول البطاطس المقرمشة بحشوة الجبن المدخن والفلفل المشوى وزير الزراعة يُصدر حزمة توجيهات عاجلة للقطاعات التابعة تنفيذا للتكليفات الرئاسية لخفض الأعباء عن كاهل المواطنين وزير الزراعه علاء فاروق وممدوح حماده رئيس الاتحاد التعاوني الزراعي يهنئان شعب مصر والرئيس عبد الفتاح السيسي بفوز مصر على استراليا وصعودها... 400 مليون دولار لـ الأنيمشن Toy Story 5 عالميا «Toy Story 5» يحافظ علي الصداره و Supergirl يخيب الآمال فى شباك التذاكر مروان خورى يحيى حفلاً غنائياً ضمن أعياد بيروت يوم 26 يوليو على الحجار يحيى حفلاً فى ”ساقية الصاوى” 29 يوليو المقبل لضخ وصرف الأسمدة المدعمة للمزارعين علي مدار 24 ساعة لهذا فقد أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى حالة الطوارئ إستمرار الصرف من خلال كارت الفلاح على مدار 24 ساعه طوال أيام الأسبوع وخلال العطلات وهذا تاكيد من علاء فاروق وزير...

النقض تُرسى مبدأ: ترك العين بعد الامتداد يوجب الإخلاء.. نقلا عن برلمانى

كتبت هايدي إسكندر أحمد

رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: " للملاك والمستأجرين.. النقض تُرسى مبدأ: ترك العين بعد الامتداد يوجب الإخلاء"، استعرض خلاله حكما قضائيا صادرا من محكمة النقض يهم ملايين الملاك والمستأجرين، يُرسى مبدأ قضائيا حديثا، قالت فيه: "ترك العين بعد الامتداد يوجب الإخلاء"، وذلك في الطعن المقيد برقم 5386 لسنة 91 قضائية.

المحكمة في حيثيات الحكم قالت: هذا النعي في محله؛ ذلك بأن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن مؤدى نص الفقرة الأولى من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 أن الإقامة التي ترتب امتداد عقد إيجار المسكن إلى من عددهم ذلك النص في حالة وفاة المستأجر أو تركه العين هي التي تنصرف فيها نية المقيم إلى أن يجعل من هذا المسكن مراحه ومغداه وأن يقيم به إقامة دائمة ومستقرة، وإذا كان امتداد عقد إيجار الأماكن الخاضعة لقوانين الإيجار الاستثنائية منوطاً بثبوت إقامة أبناء المستأجر الأصلي بالعين المؤجرة إقامة مستقرة حتى تاريخ وفاته، إلا أنه ليس ثمة ما يمنع قانونا من أن يترك المستفيد العين المؤجرة بنية التخلي عنها لغيره من المستفيدين وأن يتخذ لنفسه موطنا آخر يعول عليه في مراحه ومغداه، فلا يحق له من بعد أن يعود إلى التمسك بما أسقط حقه فيه.

وبحسب "المحكمة": لأن التارك لا يعود أبدا، كما أن الزوج هو الملزم شرعًا بإعداد مسكن الزوجية، وله على زوجته حق الاحتباس والقرار فيه؛ مما لازمه أن تكون إقامة الزوجة في بيت الزوجية حقيقة أو حكما - تنفيذا لحق الاحتباس الشرعي - هي الإقامة الوحيدة التي يكون لها صفة الاعتياد والاستقرار حال قيام الزوجية، فتخرج بذلك إقامتها في غير مسكن الزوجية عن هذا المدلول، ولا تسوع امتداد عقد الإيجار إليها طبقا لنص المادة ٢٩ المشار إليها مهما استطالت وأيا كان مبعثها أو دواعيها إلا إذا أقامت الدليل على استمرار إقامتها منذ زواجها بمسكن النزاع إقامة دائمة مستقرة باعتباره وحده مسكنا للزوجية وذلك حتى الوفاة، ومن المقرر أن ترك المكان المؤجر - مؤداه - تخلى المستأجر عن العين المؤجرة صراحة أو ضمنا باتخاذ موقف يدل على قصده في إحداث هذا الأثر بعنصريه المادي والمعنوي، وأن استناد الخصم إلى دفاع يترتب على تحققه تغيير وجه الرأي في الدعوى وإلى أوراق أو مستندات أو وقائع لها دلالة معينة في شأن ثبوت هذا الدفاع أو نفيه يوجب على محكمة الموضوع أن تعرض لتلك الأوراق والمستندات والوقائع وتقول رأيها في شأن دلالتها إيجاباً أو سلباً وإلا كان حكمها قاصر البيان .