جريدة الصحوة
المشرف العام محمد حلميرئيس التحرير إسكندر أحمد
حكايات بقلم إسكندر أحمد:موسم زراعي بلا اخطاء الوزير الهمام علاء فاروق مدير فني لوزاره الزراعه تعريف لحم الموزة .. ما هذا النوع من اللحم وكيف يطهي هذا اللحم ؟ المطرب الناجح الحسن عادل تحدث وقال بعد طرح كليب ”نبينا محمد نبينا ” : رسالة محبة في حب الرسول تعريف لحم الانتركوت .. ما هذا النوع من اللحم وكيف يطهي هذا اللحم ؟ لتشجيع وتحفيز العلماء والباحثين.. ”الزراعة” تعلن فتح باب الترشح لجوائز مركز البحوث الزراعية لعام 2026 » وزير الزراعة يستعرض جهود تنمية الثروة الحيوانية والداجنة خلال النصف الأوّل أحمد العوضي بتعليق مثير عن فيلم محمد رمضان... ويقترب من إنهاء ”شمشون ودليلة” مع مي عمر مدحت صالح يحيى حفلا غنائيا على المسرح الكبير بالأوبرا 21 يونيو المقبل مدحت صالح يطرح أحدث أغانيه بعنوان «إيه يا فراق» وائل الفشنى يضىء مسرح الساقية يوم 5 يونيو المقبل كيفية تنظيف مقلاة البطاطس الكهربائيّة طرق سهلة وسريعة لإزالة الدهون القديمة من شفاط المطبخ.. عشان تحافظى عليه

النقض تُرسى مبدأ: ترك العين بعد الامتداد يوجب الإخلاء.. نقلا عن برلمانى

كتبت هايدي إسكندر أحمد

رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: " للملاك والمستأجرين.. النقض تُرسى مبدأ: ترك العين بعد الامتداد يوجب الإخلاء"، استعرض خلاله حكما قضائيا صادرا من محكمة النقض يهم ملايين الملاك والمستأجرين، يُرسى مبدأ قضائيا حديثا، قالت فيه: "ترك العين بعد الامتداد يوجب الإخلاء"، وذلك في الطعن المقيد برقم 5386 لسنة 91 قضائية.

المحكمة في حيثيات الحكم قالت: هذا النعي في محله؛ ذلك بأن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن مؤدى نص الفقرة الأولى من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 أن الإقامة التي ترتب امتداد عقد إيجار المسكن إلى من عددهم ذلك النص في حالة وفاة المستأجر أو تركه العين هي التي تنصرف فيها نية المقيم إلى أن يجعل من هذا المسكن مراحه ومغداه وأن يقيم به إقامة دائمة ومستقرة، وإذا كان امتداد عقد إيجار الأماكن الخاضعة لقوانين الإيجار الاستثنائية منوطاً بثبوت إقامة أبناء المستأجر الأصلي بالعين المؤجرة إقامة مستقرة حتى تاريخ وفاته، إلا أنه ليس ثمة ما يمنع قانونا من أن يترك المستفيد العين المؤجرة بنية التخلي عنها لغيره من المستفيدين وأن يتخذ لنفسه موطنا آخر يعول عليه في مراحه ومغداه، فلا يحق له من بعد أن يعود إلى التمسك بما أسقط حقه فيه.

وبحسب "المحكمة": لأن التارك لا يعود أبدا، كما أن الزوج هو الملزم شرعًا بإعداد مسكن الزوجية، وله على زوجته حق الاحتباس والقرار فيه؛ مما لازمه أن تكون إقامة الزوجة في بيت الزوجية حقيقة أو حكما - تنفيذا لحق الاحتباس الشرعي - هي الإقامة الوحيدة التي يكون لها صفة الاعتياد والاستقرار حال قيام الزوجية، فتخرج بذلك إقامتها في غير مسكن الزوجية عن هذا المدلول، ولا تسوع امتداد عقد الإيجار إليها طبقا لنص المادة ٢٩ المشار إليها مهما استطالت وأيا كان مبعثها أو دواعيها إلا إذا أقامت الدليل على استمرار إقامتها منذ زواجها بمسكن النزاع إقامة دائمة مستقرة باعتباره وحده مسكنا للزوجية وذلك حتى الوفاة، ومن المقرر أن ترك المكان المؤجر - مؤداه - تخلى المستأجر عن العين المؤجرة صراحة أو ضمنا باتخاذ موقف يدل على قصده في إحداث هذا الأثر بعنصريه المادي والمعنوي، وأن استناد الخصم إلى دفاع يترتب على تحققه تغيير وجه الرأي في الدعوى وإلى أوراق أو مستندات أو وقائع لها دلالة معينة في شأن ثبوت هذا الدفاع أو نفيه يوجب على محكمة الموضوع أن تعرض لتلك الأوراق والمستندات والوقائع وتقول رأيها في شأن دلالتها إيجاباً أو سلباً وإلا كان حكمها قاصر البيان .