جريدة الصحوة
المشرف العام محمد حلميرئيس التحرير إسكندر أحمد
مبروك للمنتخب الوطني لكرة القدم الوصول إلى نصف النهائي بعد الفوز على كوت ديفوار بنتيجة 3 أهداف مقابل هدفين بدأت منصه MBC _ Shahid للترويج لبعض بوسترات للمسلسلات الجديده لموسم رمضان 2026 عرض أول الليله لمسلسل لعبه وقلبت بجد للنجم أحمد زاهر على قناه دي ام سي الساعه 7:00 مساء وعلى دي ام سي... رسميا ... منصه MBC _ shahid تبدأ للترويج للمسلسل الكويتي الغميضه لموسم رمضان 2026 وزيرا «التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي» و «الزراعة واستصلاح الأراضي» يصلان محافظة أسوان لتفقد أنشطة مشروع الاستثمارات الزراعية المستدامة وتحسين سبل المعيشة... محمود فوزي يهنئ البابا تواضروس بعيد الميلاد المجيد » انفوجراف وفيديو| ”الزراعة في كل مصر” العدد رقم 231 .. تعرف على أنشطة وجهود مديريات الزراعة والطب البيطري خلال الفترة من... إزاى تختارى المكياج المناسب للون بشرتك فى الشتاء؟ دليل شامل 4 ألوان أحمر شفاه للبشرة الداكنة على طريقة بريانكا تشوبرا مبروك للمنتخب الوطني لكرة القدم الوصول إلى ربع النهائي بالفوز على منتخب بنين بنتيجة 3/1 ”بحوث الصحراء” ينفذ تجربة بحثية ناجحة لزراعة فول الصويا بالوادي الجديد لدعم للمحاصيل الزيتية والعلفية قائمه أفلام جديده في شهر يناير بدور العرض في السينمات

النقض تُرسى مبدأ: ترك العين بعد الامتداد يوجب الإخلاء.. نقلا عن برلمانى

كتبت هايدي إسكندر أحمد

رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: " للملاك والمستأجرين.. النقض تُرسى مبدأ: ترك العين بعد الامتداد يوجب الإخلاء"، استعرض خلاله حكما قضائيا صادرا من محكمة النقض يهم ملايين الملاك والمستأجرين، يُرسى مبدأ قضائيا حديثا، قالت فيه: "ترك العين بعد الامتداد يوجب الإخلاء"، وذلك في الطعن المقيد برقم 5386 لسنة 91 قضائية.

المحكمة في حيثيات الحكم قالت: هذا النعي في محله؛ ذلك بأن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن مؤدى نص الفقرة الأولى من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 أن الإقامة التي ترتب امتداد عقد إيجار المسكن إلى من عددهم ذلك النص في حالة وفاة المستأجر أو تركه العين هي التي تنصرف فيها نية المقيم إلى أن يجعل من هذا المسكن مراحه ومغداه وأن يقيم به إقامة دائمة ومستقرة، وإذا كان امتداد عقد إيجار الأماكن الخاضعة لقوانين الإيجار الاستثنائية منوطاً بثبوت إقامة أبناء المستأجر الأصلي بالعين المؤجرة إقامة مستقرة حتى تاريخ وفاته، إلا أنه ليس ثمة ما يمنع قانونا من أن يترك المستفيد العين المؤجرة بنية التخلي عنها لغيره من المستفيدين وأن يتخذ لنفسه موطنا آخر يعول عليه في مراحه ومغداه، فلا يحق له من بعد أن يعود إلى التمسك بما أسقط حقه فيه.

وبحسب "المحكمة": لأن التارك لا يعود أبدا، كما أن الزوج هو الملزم شرعًا بإعداد مسكن الزوجية، وله على زوجته حق الاحتباس والقرار فيه؛ مما لازمه أن تكون إقامة الزوجة في بيت الزوجية حقيقة أو حكما - تنفيذا لحق الاحتباس الشرعي - هي الإقامة الوحيدة التي يكون لها صفة الاعتياد والاستقرار حال قيام الزوجية، فتخرج بذلك إقامتها في غير مسكن الزوجية عن هذا المدلول، ولا تسوع امتداد عقد الإيجار إليها طبقا لنص المادة ٢٩ المشار إليها مهما استطالت وأيا كان مبعثها أو دواعيها إلا إذا أقامت الدليل على استمرار إقامتها منذ زواجها بمسكن النزاع إقامة دائمة مستقرة باعتباره وحده مسكنا للزوجية وذلك حتى الوفاة، ومن المقرر أن ترك المكان المؤجر - مؤداه - تخلى المستأجر عن العين المؤجرة صراحة أو ضمنا باتخاذ موقف يدل على قصده في إحداث هذا الأثر بعنصريه المادي والمعنوي، وأن استناد الخصم إلى دفاع يترتب على تحققه تغيير وجه الرأي في الدعوى وإلى أوراق أو مستندات أو وقائع لها دلالة معينة في شأن ثبوت هذا الدفاع أو نفيه يوجب على محكمة الموضوع أن تعرض لتلك الأوراق والمستندات والوقائع وتقول رأيها في شأن دلالتها إيجاباً أو سلباً وإلا كان حكمها قاصر البيان .