جريدة الصحوة
المشرف العام محمد حلميرئيس التحرير إسكندر أحمد
جهاز حمايه وتنميه البحيرات و الثروة السمكية يتقدم بي أفضل التهاني للدكتور صلاح الدين مصيلحي لاختياره ضمن قائمه أفضل 1000 عالم وباحث... المطرب الشعبي حودة بندق : يستعيد أجمل وأحلي ذكريات بدايته مع شرين عبد الوهاب ويعلن موعد طرح ألبومه الجديد موعد حفل المطرب اللبناني فضل شاكر في موسم الرياض نجم النادي الاهلي ومنتخب مصر السابق محمد فاروق يحتفل اليوم الثلاثاء بعيد ميلاده ال 48 رحله بدأت من النادي الاهلي وانتهت... كل سنه و فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي وجيش مصر وشعب مصر بخير بمناسبه الذكري ال 53 لانتصارات أكتوبر المجيدة بطوله العالم للناشئين والشباب للكاراتيه تقام في بولندا من خلال الفتره من 11 إلى 20 أكتوبر نادي الزمالك يجدد عقد يوسف عمرو لمده خمس سنوات بعد تألقه في مونديال أنديه اليد بعد غياب لسنوات الفنان أحمد فهمي يعود للمسلسلات الكوميديه خلال موسم دراما رمضان 2027 المطرب تامر عاشور يعلن موعد حفلته المقبله في العراق المطرب الشعبي رضا البحراوي يطرح أغنيه ”نفسك توصلي ” على اليوتيوب موعد مباراه إسبانيا المقبله بعد الفوز على التشيك في دوري الأمم الأوروبية بعد إعلان عودته ، ألبومات ناجحه في مسيرة المطرب محمد محيي

النقض تُرسى مبدأ: ترك العين بعد الامتداد يوجب الإخلاء.. نقلا عن برلمانى

كتبت هايدي إسكندر أحمد

رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: " للملاك والمستأجرين.. النقض تُرسى مبدأ: ترك العين بعد الامتداد يوجب الإخلاء"، استعرض خلاله حكما قضائيا صادرا من محكمة النقض يهم ملايين الملاك والمستأجرين، يُرسى مبدأ قضائيا حديثا، قالت فيه: "ترك العين بعد الامتداد يوجب الإخلاء"، وذلك في الطعن المقيد برقم 5386 لسنة 91 قضائية.

المحكمة في حيثيات الحكم قالت: هذا النعي في محله؛ ذلك بأن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن مؤدى نص الفقرة الأولى من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 أن الإقامة التي ترتب امتداد عقد إيجار المسكن إلى من عددهم ذلك النص في حالة وفاة المستأجر أو تركه العين هي التي تنصرف فيها نية المقيم إلى أن يجعل من هذا المسكن مراحه ومغداه وأن يقيم به إقامة دائمة ومستقرة، وإذا كان امتداد عقد إيجار الأماكن الخاضعة لقوانين الإيجار الاستثنائية منوطاً بثبوت إقامة أبناء المستأجر الأصلي بالعين المؤجرة إقامة مستقرة حتى تاريخ وفاته، إلا أنه ليس ثمة ما يمنع قانونا من أن يترك المستفيد العين المؤجرة بنية التخلي عنها لغيره من المستفيدين وأن يتخذ لنفسه موطنا آخر يعول عليه في مراحه ومغداه، فلا يحق له من بعد أن يعود إلى التمسك بما أسقط حقه فيه.

وبحسب "المحكمة": لأن التارك لا يعود أبدا، كما أن الزوج هو الملزم شرعًا بإعداد مسكن الزوجية، وله على زوجته حق الاحتباس والقرار فيه؛ مما لازمه أن تكون إقامة الزوجة في بيت الزوجية حقيقة أو حكما - تنفيذا لحق الاحتباس الشرعي - هي الإقامة الوحيدة التي يكون لها صفة الاعتياد والاستقرار حال قيام الزوجية، فتخرج بذلك إقامتها في غير مسكن الزوجية عن هذا المدلول، ولا تسوع امتداد عقد الإيجار إليها طبقا لنص المادة ٢٩ المشار إليها مهما استطالت وأيا كان مبعثها أو دواعيها إلا إذا أقامت الدليل على استمرار إقامتها منذ زواجها بمسكن النزاع إقامة دائمة مستقرة باعتباره وحده مسكنا للزوجية وذلك حتى الوفاة، ومن المقرر أن ترك المكان المؤجر - مؤداه - تخلى المستأجر عن العين المؤجرة صراحة أو ضمنا باتخاذ موقف يدل على قصده في إحداث هذا الأثر بعنصريه المادي والمعنوي، وأن استناد الخصم إلى دفاع يترتب على تحققه تغيير وجه الرأي في الدعوى وإلى أوراق أو مستندات أو وقائع لها دلالة معينة في شأن ثبوت هذا الدفاع أو نفيه يوجب على محكمة الموضوع أن تعرض لتلك الأوراق والمستندات والوقائع وتقول رأيها في شأن دلالتها إيجاباً أو سلباً وإلا كان حكمها قاصر البيان .