جريدة الصحوة
المشرف العام محمد حلميرئيس التحرير إسكندر أحمد
القصير من مؤتمر حزب الجبهة: صوت الناخبين هيفضل دين في رقبتنا تحت رعاية وزير الزراعة.. ”مصر” تستضيف الاجتماع الاقليمي للتحضير للمعاهدة الدولية بشأن الموارد الوراثية للأغذية والزراعة فنانون صنعوا مجدهم بالاصرار والعمل المذيعه بقناه نادي الزمالك مها صبري تنهارا بالبكاء على الهواء خلال حديثها عن الكابتن الراحل محمد صبري حلول سهلة لإزالة بقع السجاد فى دقائق.. مكوناتها متوفرة وبسيطة فنانون صنعوا مجدهم بالاصرار والعمل إليكم قرعة دور ال 32 لكأس مصر موسم 2025-2026 مؤمن زكريا لاعب الاهلي والزمالك السابق ينشر رساله غريبه على حسابه الشخصي على موقع إكس ”الزراعة” تصدر 429 ترخيص تشغيل لأنشطة الإنتاج الحيواني والداجني.. و 343 تسجيلة أعلاف خلال النصف الأول من نوفمبر المذيع بقناة نادي الزمالك ولاعب نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق محمد صبري في ذمة الله إنا لله و إنا إليه راجعون انتخابات نادي الطيران علي صفيح ساخن .. فضفضة بقلم الكاتب الصحفي محمد حلمي فنون صنعوا مجدهم بالاصرار والعمل

النقض تُرسى مبدأ: ترك العين بعد الامتداد يوجب الإخلاء.. نقلا عن برلمانى

كتبت هايدي إسكندر أحمد

رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: " للملاك والمستأجرين.. النقض تُرسى مبدأ: ترك العين بعد الامتداد يوجب الإخلاء"، استعرض خلاله حكما قضائيا صادرا من محكمة النقض يهم ملايين الملاك والمستأجرين، يُرسى مبدأ قضائيا حديثا، قالت فيه: "ترك العين بعد الامتداد يوجب الإخلاء"، وذلك في الطعن المقيد برقم 5386 لسنة 91 قضائية.

المحكمة في حيثيات الحكم قالت: هذا النعي في محله؛ ذلك بأن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن مؤدى نص الفقرة الأولى من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 أن الإقامة التي ترتب امتداد عقد إيجار المسكن إلى من عددهم ذلك النص في حالة وفاة المستأجر أو تركه العين هي التي تنصرف فيها نية المقيم إلى أن يجعل من هذا المسكن مراحه ومغداه وأن يقيم به إقامة دائمة ومستقرة، وإذا كان امتداد عقد إيجار الأماكن الخاضعة لقوانين الإيجار الاستثنائية منوطاً بثبوت إقامة أبناء المستأجر الأصلي بالعين المؤجرة إقامة مستقرة حتى تاريخ وفاته، إلا أنه ليس ثمة ما يمنع قانونا من أن يترك المستفيد العين المؤجرة بنية التخلي عنها لغيره من المستفيدين وأن يتخذ لنفسه موطنا آخر يعول عليه في مراحه ومغداه، فلا يحق له من بعد أن يعود إلى التمسك بما أسقط حقه فيه.

وبحسب "المحكمة": لأن التارك لا يعود أبدا، كما أن الزوج هو الملزم شرعًا بإعداد مسكن الزوجية، وله على زوجته حق الاحتباس والقرار فيه؛ مما لازمه أن تكون إقامة الزوجة في بيت الزوجية حقيقة أو حكما - تنفيذا لحق الاحتباس الشرعي - هي الإقامة الوحيدة التي يكون لها صفة الاعتياد والاستقرار حال قيام الزوجية، فتخرج بذلك إقامتها في غير مسكن الزوجية عن هذا المدلول، ولا تسوع امتداد عقد الإيجار إليها طبقا لنص المادة ٢٩ المشار إليها مهما استطالت وأيا كان مبعثها أو دواعيها إلا إذا أقامت الدليل على استمرار إقامتها منذ زواجها بمسكن النزاع إقامة دائمة مستقرة باعتباره وحده مسكنا للزوجية وذلك حتى الوفاة، ومن المقرر أن ترك المكان المؤجر - مؤداه - تخلى المستأجر عن العين المؤجرة صراحة أو ضمنا باتخاذ موقف يدل على قصده في إحداث هذا الأثر بعنصريه المادي والمعنوي، وأن استناد الخصم إلى دفاع يترتب على تحققه تغيير وجه الرأي في الدعوى وإلى أوراق أو مستندات أو وقائع لها دلالة معينة في شأن ثبوت هذا الدفاع أو نفيه يوجب على محكمة الموضوع أن تعرض لتلك الأوراق والمستندات والوقائع وتقول رأيها في شأن دلالتها إيجاباً أو سلباً وإلا كان حكمها قاصر البيان .