جريدة الصحوة
المشرف العام محمد حلميرئيس التحرير إسكندر أحمد
بيان صادر عن وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي وزير الزراعة يفتتح فعاليات ورشة العمل الأولى لتنفيذ استراتيجية إعلان كمبالا للبحث والتطوير... على هامش اجتماعات ”نيس” .. وزير الزراعة يبحث مع السكرتير التنفيذي لهيئة مصايد الأسماك في البحر المتوسط تعزيز التعاون الإقليمي في مصايد... حكاية فيفي عبده مع قناديل البحر.. تخاف لسعتها وتخشي البحر بسببها الزراعة تستقبل أكثر من 103 آلاف زائر بحدائقها الست خلال أيام عيد الأضحى وزير الزراعة: الدولة لن تتهاون مع مثل هذه التصرفات.. ويوجه ”حماية الأراضي” بالتصدي بكل قوة التعدي على الأراضي الزراعية في مستهل زيارته للمحافظة.. وزير الزراعة يبحث مع محافظ سوهاج سبل تعزيز التنمية الزراعية ودعم المزارعين بالمحافظة تجاوزت أكثر من 28 ألف أضحية في 3 أيام.. ”الزراعة”: المجازر الحكومية تستقبل 7900 أضحية في اليوم الثالث للعيد رد أمير كرارة علي تصريحات الفنان المعتزل يوسف فوزي وليد أزارو ”الأسد المغربى” يحتفل بعيد ميلاده الـ ”30” متبقيات المبيدات ينظم برنامج تدريبي جديد لمتخصصين من دولة موريتانيا الزراعة تعلن التفتيش على 289 منشأة بيطرية خلال مايو واتخاذ الإجراءات ضد 64 منشأة مخالفة اختيار علي فرج ونور الشربيني كأفضل لاعبين إسكواش في مايو 2025

النقض تُرسى مبدأ: ترك العين بعد الامتداد يوجب الإخلاء.. نقلا عن برلمانى

كتبت هايدي إسكندر أحمد

رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: " للملاك والمستأجرين.. النقض تُرسى مبدأ: ترك العين بعد الامتداد يوجب الإخلاء"، استعرض خلاله حكما قضائيا صادرا من محكمة النقض يهم ملايين الملاك والمستأجرين، يُرسى مبدأ قضائيا حديثا، قالت فيه: "ترك العين بعد الامتداد يوجب الإخلاء"، وذلك في الطعن المقيد برقم 5386 لسنة 91 قضائية.

المحكمة في حيثيات الحكم قالت: هذا النعي في محله؛ ذلك بأن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن مؤدى نص الفقرة الأولى من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 أن الإقامة التي ترتب امتداد عقد إيجار المسكن إلى من عددهم ذلك النص في حالة وفاة المستأجر أو تركه العين هي التي تنصرف فيها نية المقيم إلى أن يجعل من هذا المسكن مراحه ومغداه وأن يقيم به إقامة دائمة ومستقرة، وإذا كان امتداد عقد إيجار الأماكن الخاضعة لقوانين الإيجار الاستثنائية منوطاً بثبوت إقامة أبناء المستأجر الأصلي بالعين المؤجرة إقامة مستقرة حتى تاريخ وفاته، إلا أنه ليس ثمة ما يمنع قانونا من أن يترك المستفيد العين المؤجرة بنية التخلي عنها لغيره من المستفيدين وأن يتخذ لنفسه موطنا آخر يعول عليه في مراحه ومغداه، فلا يحق له من بعد أن يعود إلى التمسك بما أسقط حقه فيه.

وبحسب "المحكمة": لأن التارك لا يعود أبدا، كما أن الزوج هو الملزم شرعًا بإعداد مسكن الزوجية، وله على زوجته حق الاحتباس والقرار فيه؛ مما لازمه أن تكون إقامة الزوجة في بيت الزوجية حقيقة أو حكما - تنفيذا لحق الاحتباس الشرعي - هي الإقامة الوحيدة التي يكون لها صفة الاعتياد والاستقرار حال قيام الزوجية، فتخرج بذلك إقامتها في غير مسكن الزوجية عن هذا المدلول، ولا تسوع امتداد عقد الإيجار إليها طبقا لنص المادة ٢٩ المشار إليها مهما استطالت وأيا كان مبعثها أو دواعيها إلا إذا أقامت الدليل على استمرار إقامتها منذ زواجها بمسكن النزاع إقامة دائمة مستقرة باعتباره وحده مسكنا للزوجية وذلك حتى الوفاة، ومن المقرر أن ترك المكان المؤجر - مؤداه - تخلى المستأجر عن العين المؤجرة صراحة أو ضمنا باتخاذ موقف يدل على قصده في إحداث هذا الأثر بعنصريه المادي والمعنوي، وأن استناد الخصم إلى دفاع يترتب على تحققه تغيير وجه الرأي في الدعوى وإلى أوراق أو مستندات أو وقائع لها دلالة معينة في شأن ثبوت هذا الدفاع أو نفيه يوجب على محكمة الموضوع أن تعرض لتلك الأوراق والمستندات والوقائع وتقول رأيها في شأن دلالتها إيجاباً أو سلباً وإلا كان حكمها قاصر البيان .