جريدة الصحوة
المشرف العام محمد حلميرئيس التحرير إسكندر أحمد
مبروك للمنتخب الوطني لكرة القدم الوصول إلى نصف النهائي بعد الفوز على كوت ديفوار بنتيجة 3 أهداف مقابل هدفين بدأت منصه MBC _ Shahid للترويج لبعض بوسترات للمسلسلات الجديده لموسم رمضان 2026 عرض أول الليله لمسلسل لعبه وقلبت بجد للنجم أحمد زاهر على قناه دي ام سي الساعه 7:00 مساء وعلى دي ام سي... رسميا ... منصه MBC _ shahid تبدأ للترويج للمسلسل الكويتي الغميضه لموسم رمضان 2026 وزيرا «التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي» و «الزراعة واستصلاح الأراضي» يصلان محافظة أسوان لتفقد أنشطة مشروع الاستثمارات الزراعية المستدامة وتحسين سبل المعيشة... محمود فوزي يهنئ البابا تواضروس بعيد الميلاد المجيد » انفوجراف وفيديو| ”الزراعة في كل مصر” العدد رقم 231 .. تعرف على أنشطة وجهود مديريات الزراعة والطب البيطري خلال الفترة من... إزاى تختارى المكياج المناسب للون بشرتك فى الشتاء؟ دليل شامل 4 ألوان أحمر شفاه للبشرة الداكنة على طريقة بريانكا تشوبرا مبروك للمنتخب الوطني لكرة القدم الوصول إلى ربع النهائي بالفوز على منتخب بنين بنتيجة 3/1 ”بحوث الصحراء” ينفذ تجربة بحثية ناجحة لزراعة فول الصويا بالوادي الجديد لدعم للمحاصيل الزيتية والعلفية قائمه أفلام جديده في شهر يناير بدور العرض في السينمات

الحبس 5 سنوات وغرامة 500 ألف جنيه عقوبة تقديم خدمات اتصال دون ترخيص

كتبت هايدي إسكندر أحمد

عاقب المشرع المصرى في نص القانون رقم 10 لسنة 2003 المعنى بتنظيم الاتصالات بالحبس مدة أدناها 6 أشهر ولا تتجاوز الـ5 سنوات وغرامة تبدأمن 50 ألف جنيه ولا تتجاوز الـ 500 ألف جنيه لمن ينشئ شبكات اتصالات دون ترخيص .

وقد نصت المادة "72" على الآتى:

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام دون الحصول على ترخيص من الجهاز وفقاً لأحكام هذا القانون بأحد الأفعال الآتية:

- إنشاء أو تشغيل شبكات الاتصالات.

2- إنشاء بنية أساسية لشبكات الاتصالات.

-3- تقديم خدمات الاتصالات.

4- تمرير المكالمات التليفونية الدولية بأية طريقة كانت.

وتحكم بمصادرة كافة المعدات والأجهزة والتوصيلات التي استعملت في ارتكاب هذه الجريمة، وتقضي المحكمة من تلقاء نفسها بإلزام المحكوم عليه بالتعويض المناسب في الحالة المنصوص عليها في البند (4) من هذه المادة