جريدة الصحوة
المشرف العام محمد حلميرئيس التحرير إسكندر أحمد
وزير الزراعه علاء فاروق وممدوح حماده رئيس الاتحاد التعاوني الزراعي يهنئان شعب مصر والرئيس عبد الفتاح السيسي بفوز مصر على استراليا وصعودها... 400 مليون دولار لـ الأنيمشن Toy Story 5 عالميا «Toy Story 5» يحافظ علي الصداره و Supergirl يخيب الآمال فى شباك التذاكر مروان خورى يحيى حفلاً غنائياً ضمن أعياد بيروت يوم 26 يوليو على الحجار يحيى حفلاً فى ”ساقية الصاوى” 29 يوليو المقبل لضخ وصرف الأسمدة المدعمة للمزارعين علي مدار 24 ساعة لهذا فقد أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى حالة الطوارئ إستمرار الصرف من خلال كارت الفلاح على مدار 24 ساعه طوال أيام الأسبوع وخلال العطلات وهذا تاكيد من علاء فاروق وزير... ”الزراعة” تنشر ملخصا بجهود وانشطة معامل ومعاهد مركز البحوث الزراعية في الأسبوع الرابع من يونيو وزارة الزراعة حققت من خلال الصادرات الزراعية المصرية طفرة تاريخية غير مسبوقة بفضل إنجازات ثورة 30 يونيو على مدار 12 عاماً علاء فاروق يشيد بالاداء المتميز لهيئه الاصلاح الزراعي فاروق اي تعديات على اراضي الاصلاح الزراعي سوف نواجهها بالقانون المصري يحدد الأول من يوليو موعداً لانطلاق اختبارات الناشئين ”الزراعة” تتابع منظومة صرف الأسمدة وسير العمل بالجمعيات والمشروعات التعاونية في الشرقية

تعرف على الحقوق القانونية للعامل فى حالة الوفاة أو العجز

كتبت هايدي إسكندر أحمد

نصت المادة 123 من قانون العمل على أنه ينتهى عقد العمل بوفاة العامل حقيقة أو حكما طبقا للقواعد القانونية المقررة، وإذا توفى العامل وهو في الخدمة يصرف صاحب العمل لأسرته ما يعادل أجر شهرين كاملين لمواجهة نفقات الجنازة بحد أدنى قدره مائتان وخمسون جنيها، كما يصرف منحة تعادل أجر العامل كاملا عن الشهر الذى توفى فيه والشهرين التاليين له طبقا لقواعد قوانين التأمين الاجتماعى.

ويلتزم صاحب العمل بنفقات تجهيز ونقل الجثمان إلى الجهة التي استقدم العامل منها أو الجهة التي تطلب أسرته نقله إليها.

كما نصت المادة 124 من ذات القانون على أنه ينتهي عقد العمل بعجز العامل عن تأدية عمله عجزا كليا أيا كان سبب هذا العجز.

فإذا كان عجز العامل عجزا جزئيا فلا تنتهى علاقة العمل بهذا العجز إلا إذا ثبت عدم وجود عمل آخر لدى صاحب العمل يستطيع العامل أن يقوم به على وجه مرض، ويثبت وجود أو عدم وجود العمل الآخر وفقا لأحكام قانون التأمين الاجتماعى.

وإذا ثبت وجود هذا العمل الآخر كان على صاحب العمل بناء على طلب العامل أن ينقله إلى ذلك العمل مع عدم الإخلال بأحكام قانون التأمين الاجتماعى.