جريدة الصحوة
المشرف العام محمد حلميرئيس التحرير إسكندر أحمد
مبروك للمنتخب الوطني لكرة القدم الوصول إلى نصف النهائي بعد الفوز على كوت ديفوار بنتيجة 3 أهداف مقابل هدفين بدأت منصه MBC _ Shahid للترويج لبعض بوسترات للمسلسلات الجديده لموسم رمضان 2026 عرض أول الليله لمسلسل لعبه وقلبت بجد للنجم أحمد زاهر على قناه دي ام سي الساعه 7:00 مساء وعلى دي ام سي... رسميا ... منصه MBC _ shahid تبدأ للترويج للمسلسل الكويتي الغميضه لموسم رمضان 2026 وزيرا «التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي» و «الزراعة واستصلاح الأراضي» يصلان محافظة أسوان لتفقد أنشطة مشروع الاستثمارات الزراعية المستدامة وتحسين سبل المعيشة... محمود فوزي يهنئ البابا تواضروس بعيد الميلاد المجيد » انفوجراف وفيديو| ”الزراعة في كل مصر” العدد رقم 231 .. تعرف على أنشطة وجهود مديريات الزراعة والطب البيطري خلال الفترة من... إزاى تختارى المكياج المناسب للون بشرتك فى الشتاء؟ دليل شامل 4 ألوان أحمر شفاه للبشرة الداكنة على طريقة بريانكا تشوبرا مبروك للمنتخب الوطني لكرة القدم الوصول إلى ربع النهائي بالفوز على منتخب بنين بنتيجة 3/1 ”بحوث الصحراء” ينفذ تجربة بحثية ناجحة لزراعة فول الصويا بالوادي الجديد لدعم للمحاصيل الزيتية والعلفية قائمه أفلام جديده في شهر يناير بدور العرض في السينمات

القانون يحظر على وسائل الإعلام بث محتوى يدعو للعنف أو التمييز

كتبت هايدي إسكندر أحمد

حدد الفصل الثالث من القانون رقم 180 لسنة 2018 بإصدار قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، واجبات الصحفيين والإعلاميين، حيث نصت المادة (17) على أن يلتزم الصحفي أو الإعلامي في أدائه المهني بالمبادئ والقيم التي يتضمنها الدستور.

كما يلتزم بأحكام القانون، وميثاق الشرف المهني، والسياسة التحريرية للصحيفة أو الوسيلة الإعلامية المتعاقد معها، وبآداب المهنة وتقاليدها، بما لا ينتهك حقا من حقوق المواطنين، أو يمس حرياتهم.ووفقا للمادة 18 أنه مع عدم الإخلال بالمسئولية القانونية للصحيفة أو الوسيلة الإعلامية أو الموقع الإلكتروني، يساءل الصحفي أو الإعلامي تأديبيا أمام نقابته إذا أخل بواجباته المنصوص عليها في هذا القانون أو في ميثاق الشرف المهني، وفقا للأحكام المنصوص عليها في قانون النقابة، وذلك دون الإخلال بحق المؤسسات الصحفية والإعلامية في تطبيق اللوائح المنظمة للمساءلة التأديبية للعاملين بها.

كما حظرت المادة (19) من القانون على الصحيفة أو الوسيلة الإعلامية أو الموقع الإلكتروني نشر أو بث أخبار كاذبة، أو ما يدعو أو يحرض على مخالفة القانون أو إلى العنف أو الكراهية، أو ينطوي على تمييز بين المواطنين، أو يدعو إلى العنصرية أو يتضمن طعنا في أعراض الأفراد، أو سبا أو قذفا لهم، أو امتهانا للأديان السماوية أو للعقائد الدينية.

ويلتزم بأحكام الفقرة السابقة كل موقع إلكتروني شخصي أو مدونة إلكترونية شخصية أو حساب إلكتروني شخصي، يبلغ عدد متابعيه خمسة آلاف متابع أو أكثر.

ومع عدم الإخلال بالمسئولية القانونية المترتبة على مخالفة أحكام هذه المادة، يجب على المجلس الأعلى اتخاذ الإجراء المناسب حيال المخالفة، وله في سبيل ذلك وقف أو حجب الموقع أو المدونة أو الحساب المشار إليه بقرار منه.

ولذوي الشأن الطعن على القرار الصادر بذلك أمام محكمة القضاء الإداري.