جريدة الصحوة
المشرف العام محمد حلميرئيس التحرير إسكندر أحمد
حكايات بقلم إسكندر أحمد:الاتحاد التعاوني الزراعي المركزي هرما رابعا ممدوح حماده رئيس الاتحاد مناضل من الدرجه الاولى جمع حب جميع الاعضاء... حكايات بقلم إسكندر أحمد:الاتحاد التعاوني الزراعي المركزي هرما رابعا ممدوح حماده رئيس الاتحاد مناضل من الدرجه الاولى جمع حب جميع الاعضاء... البنك الزراعي المصري يستقبل وزير زراعه مدغشقر لتعزيز التعاون والاطلاع على جهود البنك في دعم التنمية الزراعيه المعمل المركزي لمتبقيات المبيدات اكبر معهد على مستوى الشرق الاوسط دكتوره هاله ابو يوسف عالمه من الطراز الاول محافظة على سمعه... أشهر 5 أغاني للفنانه شاديه الفنانه يارا السكري بعد نجاحها بدور آسيا التمساح في فهد البطل بالدراما إلى صقر وكناريا على شاشه السينما وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي: متانة العلاقات الاستراتيجية بين المملكة ومصر ركيزة لنجاح التكامل الصناعي الملتقى الصناعي السعودي المصري يستعرض الفرص الاستثمارية المشتركة احمد سعد يستعد لطرح أحدث أغانيه الجديده وتعاون مع حسام سعيد وإسلام رفعت 10 ممثلين برعوا في أدوار الشر أفلام سنه 2011 انطلاق فعاليات المؤتمر العلمي التاسع لكلية الطب البيطري بجامعة بني سويف

القانون يحظر على وسائل الإعلام بث محتوى يدعو للعنف أو التمييز

كتبت هايدي إسكندر أحمد

حدد الفصل الثالث من القانون رقم 180 لسنة 2018 بإصدار قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، واجبات الصحفيين والإعلاميين، حيث نصت المادة (17) على أن يلتزم الصحفي أو الإعلامي في أدائه المهني بالمبادئ والقيم التي يتضمنها الدستور.

كما يلتزم بأحكام القانون، وميثاق الشرف المهني، والسياسة التحريرية للصحيفة أو الوسيلة الإعلامية المتعاقد معها، وبآداب المهنة وتقاليدها، بما لا ينتهك حقا من حقوق المواطنين، أو يمس حرياتهم.ووفقا للمادة 18 أنه مع عدم الإخلال بالمسئولية القانونية للصحيفة أو الوسيلة الإعلامية أو الموقع الإلكتروني، يساءل الصحفي أو الإعلامي تأديبيا أمام نقابته إذا أخل بواجباته المنصوص عليها في هذا القانون أو في ميثاق الشرف المهني، وفقا للأحكام المنصوص عليها في قانون النقابة، وذلك دون الإخلال بحق المؤسسات الصحفية والإعلامية في تطبيق اللوائح المنظمة للمساءلة التأديبية للعاملين بها.

كما حظرت المادة (19) من القانون على الصحيفة أو الوسيلة الإعلامية أو الموقع الإلكتروني نشر أو بث أخبار كاذبة، أو ما يدعو أو يحرض على مخالفة القانون أو إلى العنف أو الكراهية، أو ينطوي على تمييز بين المواطنين، أو يدعو إلى العنصرية أو يتضمن طعنا في أعراض الأفراد، أو سبا أو قذفا لهم، أو امتهانا للأديان السماوية أو للعقائد الدينية.

ويلتزم بأحكام الفقرة السابقة كل موقع إلكتروني شخصي أو مدونة إلكترونية شخصية أو حساب إلكتروني شخصي، يبلغ عدد متابعيه خمسة آلاف متابع أو أكثر.

ومع عدم الإخلال بالمسئولية القانونية المترتبة على مخالفة أحكام هذه المادة، يجب على المجلس الأعلى اتخاذ الإجراء المناسب حيال المخالفة، وله في سبيل ذلك وقف أو حجب الموقع أو المدونة أو الحساب المشار إليه بقرار منه.

ولذوي الشأن الطعن على القرار الصادر بذلك أمام محكمة القضاء الإداري.