جريدة الصحوة
المشرف العام محمد حلميرئيس التحرير إسكندر أحمد
طرية عمل سيرب النعناع ردود الأفعال على قرار نقل سداد قيمة الأسمدة المدعمة إلى البنك الزراعي البنك الزراعي المصري يوقع بروتوكول تعاون لتعزيز القدرات الانتاجية للمزارعين مع شركة التحالف العربي لإنتاج التقاوي والشركة المصرية للتنمية الزراعية والاتحاد العام... طريقة عمل رول البطاطس المقرمشة بحشوة الجبن المدخن والفلفل المشوى وزير الزراعة يُصدر حزمة توجيهات عاجلة للقطاعات التابعة تنفيذا للتكليفات الرئاسية لخفض الأعباء عن كاهل المواطنين وزير الزراعه علاء فاروق وممدوح حماده رئيس الاتحاد التعاوني الزراعي يهنئان شعب مصر والرئيس عبد الفتاح السيسي بفوز مصر على استراليا وصعودها... 400 مليون دولار لـ الأنيمشن Toy Story 5 عالميا «Toy Story 5» يحافظ علي الصداره و Supergirl يخيب الآمال فى شباك التذاكر مروان خورى يحيى حفلاً غنائياً ضمن أعياد بيروت يوم 26 يوليو على الحجار يحيى حفلاً فى ”ساقية الصاوى” 29 يوليو المقبل لضخ وصرف الأسمدة المدعمة للمزارعين علي مدار 24 ساعة لهذا فقد أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى حالة الطوارئ إستمرار الصرف من خلال كارت الفلاح على مدار 24 ساعه طوال أيام الأسبوع وخلال العطلات وهذا تاكيد من علاء فاروق وزير...

القانون يحظر على وسائل الإعلام بث محتوى يدعو للعنف أو التمييز

كتبت هايدي إسكندر أحمد

حدد الفصل الثالث من القانون رقم 180 لسنة 2018 بإصدار قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، واجبات الصحفيين والإعلاميين، حيث نصت المادة (17) على أن يلتزم الصحفي أو الإعلامي في أدائه المهني بالمبادئ والقيم التي يتضمنها الدستور.

كما يلتزم بأحكام القانون، وميثاق الشرف المهني، والسياسة التحريرية للصحيفة أو الوسيلة الإعلامية المتعاقد معها، وبآداب المهنة وتقاليدها، بما لا ينتهك حقا من حقوق المواطنين، أو يمس حرياتهم.ووفقا للمادة 18 أنه مع عدم الإخلال بالمسئولية القانونية للصحيفة أو الوسيلة الإعلامية أو الموقع الإلكتروني، يساءل الصحفي أو الإعلامي تأديبيا أمام نقابته إذا أخل بواجباته المنصوص عليها في هذا القانون أو في ميثاق الشرف المهني، وفقا للأحكام المنصوص عليها في قانون النقابة، وذلك دون الإخلال بحق المؤسسات الصحفية والإعلامية في تطبيق اللوائح المنظمة للمساءلة التأديبية للعاملين بها.

كما حظرت المادة (19) من القانون على الصحيفة أو الوسيلة الإعلامية أو الموقع الإلكتروني نشر أو بث أخبار كاذبة، أو ما يدعو أو يحرض على مخالفة القانون أو إلى العنف أو الكراهية، أو ينطوي على تمييز بين المواطنين، أو يدعو إلى العنصرية أو يتضمن طعنا في أعراض الأفراد، أو سبا أو قذفا لهم، أو امتهانا للأديان السماوية أو للعقائد الدينية.

ويلتزم بأحكام الفقرة السابقة كل موقع إلكتروني شخصي أو مدونة إلكترونية شخصية أو حساب إلكتروني شخصي، يبلغ عدد متابعيه خمسة آلاف متابع أو أكثر.

ومع عدم الإخلال بالمسئولية القانونية المترتبة على مخالفة أحكام هذه المادة، يجب على المجلس الأعلى اتخاذ الإجراء المناسب حيال المخالفة، وله في سبيل ذلك وقف أو حجب الموقع أو المدونة أو الحساب المشار إليه بقرار منه.

ولذوي الشأن الطعن على القرار الصادر بذلك أمام محكمة القضاء الإداري.