جريدة الصحوة
المشرف العام محمد حلميرئيس التحرير إسكندر أحمد
جهاز حمايه وتنميه البحيرات و الثروة السمكية يتقدم بي أفضل التهاني للدكتور صلاح الدين مصيلحي لاختياره ضمن قائمه أفضل 1000 عالم وباحث... المطرب الشعبي حودة بندق : يستعيد أجمل وأحلي ذكريات بدايته مع شرين عبد الوهاب ويعلن موعد طرح ألبومه الجديد موعد حفل المطرب اللبناني فضل شاكر في موسم الرياض نجم النادي الاهلي ومنتخب مصر السابق محمد فاروق يحتفل اليوم الثلاثاء بعيد ميلاده ال 48 رحله بدأت من النادي الاهلي وانتهت... كل سنه و فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي وجيش مصر وشعب مصر بخير بمناسبه الذكري ال 53 لانتصارات أكتوبر المجيدة بطوله العالم للناشئين والشباب للكاراتيه تقام في بولندا من خلال الفتره من 11 إلى 20 أكتوبر نادي الزمالك يجدد عقد يوسف عمرو لمده خمس سنوات بعد تألقه في مونديال أنديه اليد بعد غياب لسنوات الفنان أحمد فهمي يعود للمسلسلات الكوميديه خلال موسم دراما رمضان 2027 المطرب تامر عاشور يعلن موعد حفلته المقبله في العراق المطرب الشعبي رضا البحراوي يطرح أغنيه ”نفسك توصلي ” على اليوتيوب موعد مباراه إسبانيا المقبله بعد الفوز على التشيك في دوري الأمم الأوروبية بعد إعلان عودته ، ألبومات ناجحه في مسيرة المطرب محمد محيي

القانون يحظر على وسائل الإعلام بث محتوى يدعو للعنف أو التمييز

كتبت هايدي إسكندر أحمد

حدد الفصل الثالث من القانون رقم 180 لسنة 2018 بإصدار قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، واجبات الصحفيين والإعلاميين، حيث نصت المادة (17) على أن يلتزم الصحفي أو الإعلامي في أدائه المهني بالمبادئ والقيم التي يتضمنها الدستور.

كما يلتزم بأحكام القانون، وميثاق الشرف المهني، والسياسة التحريرية للصحيفة أو الوسيلة الإعلامية المتعاقد معها، وبآداب المهنة وتقاليدها، بما لا ينتهك حقا من حقوق المواطنين، أو يمس حرياتهم.ووفقا للمادة 18 أنه مع عدم الإخلال بالمسئولية القانونية للصحيفة أو الوسيلة الإعلامية أو الموقع الإلكتروني، يساءل الصحفي أو الإعلامي تأديبيا أمام نقابته إذا أخل بواجباته المنصوص عليها في هذا القانون أو في ميثاق الشرف المهني، وفقا للأحكام المنصوص عليها في قانون النقابة، وذلك دون الإخلال بحق المؤسسات الصحفية والإعلامية في تطبيق اللوائح المنظمة للمساءلة التأديبية للعاملين بها.

كما حظرت المادة (19) من القانون على الصحيفة أو الوسيلة الإعلامية أو الموقع الإلكتروني نشر أو بث أخبار كاذبة، أو ما يدعو أو يحرض على مخالفة القانون أو إلى العنف أو الكراهية، أو ينطوي على تمييز بين المواطنين، أو يدعو إلى العنصرية أو يتضمن طعنا في أعراض الأفراد، أو سبا أو قذفا لهم، أو امتهانا للأديان السماوية أو للعقائد الدينية.

ويلتزم بأحكام الفقرة السابقة كل موقع إلكتروني شخصي أو مدونة إلكترونية شخصية أو حساب إلكتروني شخصي، يبلغ عدد متابعيه خمسة آلاف متابع أو أكثر.

ومع عدم الإخلال بالمسئولية القانونية المترتبة على مخالفة أحكام هذه المادة، يجب على المجلس الأعلى اتخاذ الإجراء المناسب حيال المخالفة، وله في سبيل ذلك وقف أو حجب الموقع أو المدونة أو الحساب المشار إليه بقرار منه.

ولذوي الشأن الطعن على القرار الصادر بذلك أمام محكمة القضاء الإداري.