جريدة الصحوة
المشرف العام محمد حلميرئيس التحرير إسكندر أحمد
بيان صادر عن وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي وزير الزراعة يفتتح فعاليات ورشة العمل الأولى لتنفيذ استراتيجية إعلان كمبالا للبحث والتطوير... على هامش اجتماعات ”نيس” .. وزير الزراعة يبحث مع السكرتير التنفيذي لهيئة مصايد الأسماك في البحر المتوسط تعزيز التعاون الإقليمي في مصايد... حكاية فيفي عبده مع قناديل البحر.. تخاف لسعتها وتخشي البحر بسببها الزراعة تستقبل أكثر من 103 آلاف زائر بحدائقها الست خلال أيام عيد الأضحى وزير الزراعة: الدولة لن تتهاون مع مثل هذه التصرفات.. ويوجه ”حماية الأراضي” بالتصدي بكل قوة التعدي على الأراضي الزراعية في مستهل زيارته للمحافظة.. وزير الزراعة يبحث مع محافظ سوهاج سبل تعزيز التنمية الزراعية ودعم المزارعين بالمحافظة تجاوزت أكثر من 28 ألف أضحية في 3 أيام.. ”الزراعة”: المجازر الحكومية تستقبل 7900 أضحية في اليوم الثالث للعيد رد أمير كرارة علي تصريحات الفنان المعتزل يوسف فوزي وليد أزارو ”الأسد المغربى” يحتفل بعيد ميلاده الـ ”30” متبقيات المبيدات ينظم برنامج تدريبي جديد لمتخصصين من دولة موريتانيا الزراعة تعلن التفتيش على 289 منشأة بيطرية خلال مايو واتخاذ الإجراءات ضد 64 منشأة مخالفة اختيار علي فرج ونور الشربيني كأفضل لاعبين إسكواش في مايو 2025

القانون يحظر على وسائل الإعلام بث محتوى يدعو للعنف أو التمييز

كتبت هايدي إسكندر أحمد

حدد الفصل الثالث من القانون رقم 180 لسنة 2018 بإصدار قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، واجبات الصحفيين والإعلاميين، حيث نصت المادة (17) على أن يلتزم الصحفي أو الإعلامي في أدائه المهني بالمبادئ والقيم التي يتضمنها الدستور.

كما يلتزم بأحكام القانون، وميثاق الشرف المهني، والسياسة التحريرية للصحيفة أو الوسيلة الإعلامية المتعاقد معها، وبآداب المهنة وتقاليدها، بما لا ينتهك حقا من حقوق المواطنين، أو يمس حرياتهم.ووفقا للمادة 18 أنه مع عدم الإخلال بالمسئولية القانونية للصحيفة أو الوسيلة الإعلامية أو الموقع الإلكتروني، يساءل الصحفي أو الإعلامي تأديبيا أمام نقابته إذا أخل بواجباته المنصوص عليها في هذا القانون أو في ميثاق الشرف المهني، وفقا للأحكام المنصوص عليها في قانون النقابة، وذلك دون الإخلال بحق المؤسسات الصحفية والإعلامية في تطبيق اللوائح المنظمة للمساءلة التأديبية للعاملين بها.

كما حظرت المادة (19) من القانون على الصحيفة أو الوسيلة الإعلامية أو الموقع الإلكتروني نشر أو بث أخبار كاذبة، أو ما يدعو أو يحرض على مخالفة القانون أو إلى العنف أو الكراهية، أو ينطوي على تمييز بين المواطنين، أو يدعو إلى العنصرية أو يتضمن طعنا في أعراض الأفراد، أو سبا أو قذفا لهم، أو امتهانا للأديان السماوية أو للعقائد الدينية.

ويلتزم بأحكام الفقرة السابقة كل موقع إلكتروني شخصي أو مدونة إلكترونية شخصية أو حساب إلكتروني شخصي، يبلغ عدد متابعيه خمسة آلاف متابع أو أكثر.

ومع عدم الإخلال بالمسئولية القانونية المترتبة على مخالفة أحكام هذه المادة، يجب على المجلس الأعلى اتخاذ الإجراء المناسب حيال المخالفة، وله في سبيل ذلك وقف أو حجب الموقع أو المدونة أو الحساب المشار إليه بقرار منه.

ولذوي الشأن الطعن على القرار الصادر بذلك أمام محكمة القضاء الإداري.